الشيخ الجواهري

382

جواهر الكلام

السابق بالياء ، والذي رأيناه بالتاء المثناة من فوق ، بل في الرياض هو كذلك في النسخة الصحيحة المضبوطة ، والله العالم . المسألة ( الثالثة : ) ( إذا أوصى لأم ولده ) صح بلا خلاف ولا إشكال ، ولكن ( قيل ) والقائل جماعة : ( تعتق من نصيب ولدها وتعطي الوصية ، وقيل ) والقائل جماعة : ( تعتق من الوصية ، فإن فضل منها شئ عتقت من نصيب ولدها وهو أشبه ) عند المصنف ، وقيل كما عن الإسكافي بالتخيير بينهما ، وقيل كما عن الصدوق تعتق من ثلث الميت غير ما أوصى به ، وقد أشبعنا الكلام في المسألة في كتاب الوصايا وقلنا : إن الأقوى الأول ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم . المسألة ( الرابعة : ) ( إذا جنت أم الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها ) كغيرها من المملوك ، لاطلاق الأدلة وشدة الأمر في الجناية ( وللمولى فكها ، وبكم يفكها ؟ قيل ) والقائل الشيخ في محكي المبسوط : يفكها ( بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمتها ) ، لأن الأقل إن كان هو الأرش فظاهر ، وإن كان القيمة فهي بدل العين تقوم مقامها ، والجاني لا يجني على أكثر من نفسه ، والمولى لا يعقل مملوكه . ( وقيل ) والقائل الشيخ أيضا ( بأرش الجناية ) بالغا ما بلغ ، لاطلاق الأدلة . ( وهو الأشبه ) عند المصنف نحو ما سمعته في المكاتب إلا أن الأقوى خلافه كما عرفت ، ( وإن شاء دفعها إلى المجني عليه ) .